قضت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ يوم الثلاثاء 11 نونبر 2014 لصالح ألمانيا في رفض منح مهاجرين من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي معونات بطالة تحت شروط معينة.
وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أنه يتعين أن يكون للدولة إمكانية رفض منح مساعدات اجتماعية للمهاجرين العاطلين.
وأفادت وسائل إعلام ألمانية أن القضية تدور حول مهاجرة رومانية مقيمة في مدينة لايبتسيج الألمانية تطالب بالحصول على معونات بطالة من الحكومة الألمانية.
وكان مركز التوظيف التابع للوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا رفض منح تلك المرأة معونات بطالة لعدم قبولها العمل في أي وظيفة.
وطلبت محكمة الشؤون الاجتماعية في مدينة لايبتسيج إيضاحاً قانونياً من المحكمة الأوروبية في هذه القضية.
وذكرت المحكمة الأوروبية في حيثيات قرارها أن تلك المرأة لا تمتلك “الوسائل الكافية للعيش”، ولذلك فإنها ليس لديها حق في الإقامة في ألمانيا بحسب قانون الاتحاد الأوروبي.
وأضافت المحكمة أن المرأة لا يمكنها لذلك الاستناد إلى مبدأ حظر التمييز المنصوص عليه في قانون الاتحاد الأوروبي.