حددت دورية مشتركة بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة المعايير المحددة للمستفيدين من عملية التسوية الاستثنائية للوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بالمغرب بشكل غير قانوني، ابتداء من 02 يناير إلى 31 دجنبر 2014، وذلك بناء على التعليمات الملكية السامية الداعية إلى نهج سياسة جديدة خاصة بالهجرة.
وستشمل عملية تسوية الوضعية الإدارية فئات الأجانب المتزوجين بمواطنين مغاربة والأجانب المتزوجين من أجانب مقيمين بصفة قانونية بالمغرب والأطفال من زواج مختلط أو من زوجين أجنبيين والأجانب الذين يتوفرون على عقد عملي فعلي والأجانب المقيمين بالمغرب بصفة مستمرة لأكثر من (5) خمس سنوات والأجانب المصابين بأمراض خطيرة.
وأضاف المصدر ذاته أن ملفات تسوية الوضعية ستوضع لدى “مكاتب الأجانب” التي سيتم فتحها على مستوى كل العمالات والأقاليم، مشيرا إلى أن لجنة خاصة ستسهر على دراسة كل طلبات التسوية بصفة منتظمة، حيث تعمل على إبداء رأيها (تأكيد التسوية أو رفضها) وذلك في أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
وفي حالة رفض تسوية الوضعية من طرف اللجن الإقليمية، تتم إحالة هذه الملفات على اللجنة الوطنية للطعون، كما يتم إخبار المعنيين بالأمر كتابة بهذه الإجراءات وإخبارهم بإمكانية تقديم الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعون، التي تبت في الملفات المحالة عليها من طرف اللجن المحلية ومن طرف المعنيين بالأمر وتصدر قرارات نهائية بشأنها، حسب المصدر ذاته.
وذكر البلاغ أن الإدارة العامة للأمن الوطني ستعمل على إصدار بطاقة الإقامة مدة صلاحيتها سنة واحدة لفائدة المهاجرين الذين يستوفون الشروط السالفة ذكرها، وذلك بعد القرار الإيجابي للجنة المحلية أو اللجنة الوطنية للطعون.
وأضاف البلاغ أنه يتوجب على الراغبين في تقديم طلب تسوية الوضعية الإدارية، تقديم ملف الطلب يتضمن طلب تسوية الوضعية الإدارية موقع من طرف صاحب الطلب مرفق مع صورة شمسية ووثيقة تثبت هوية وجنسية صاحب الطلب (يستحسن أن تكون وثيقة سفر معترف بها من طرف السلطات المغربية) ووثيقة تثبت الدخول أو الإقامة بالمغرب (بالنسبة للوافدين على المغرب بصفة قانونية، يجب تقديم نسخة من جواز السفر يحمل طابع مركز مراقبة الحدود المغربي).