أصدرت محكمة هارلم يوم الثلاثاء 3 أبريل 2012 حكما يعطي للمتقاعدين المقيمين خارج هولندا الحق في تعويض القدرة الشرائية، بعد ان تم حرمانهم من هذا التعويض (33 أورو) في يونيو 2011 بسبب ربط الإستفادة منه بأداء الضرائب في هولندا، مما يعني استثناء المقيمين خارجها من الحصول عليه.

وجاء قرار محكمة هارلم، بعد دعوة رفعها متقاعد مغربي مقيم بمدينة زايو إقليم الناظور، بدعم من مؤسسة مساعدة العائدين ببركان و مكتب المحماة دوروي و فندر بروم، ضد بنك التأمين الاجتماعي اعتمدت على اتفاقية التأمين الاجتماعي الموقعة ما بين المغرب و هولندا التي تمنع تقليص التعويضات باعتبار أن المستفيد يقيم في المغرب. ضد قانون تعويضات القدرة الشرائية الذي بدأ العمل به ابتداء من فاتح يونيو 2011.

وبحسب بلاغ لمؤسسة مساعدة العائدين، فإن جميع المتقاعدين الذين يتقاضون القانون العام للشيخوخة يحصلون على تعويضات القدرة الشرائية، لكن ابتداء من فاتح يونيو 2011 نظم المشرع تعويضات القدرة الشرائية في قانون خاص بها يربط ما بين هذا الحق و أداء المتقاعد للضرائب في هولندا، و بما أن المتقاعدين المقيمين في الخارج يؤدون أقل من تسعين في المائة من ضرائبهم بهولندا، فقد تم حرمانهم من هذا التعويض الذي يقدر مبلغه ب 33 أورو (حوالي 340 درهما في الشهر) .

وبحسب نفس البلاغ فإن المحكمة رفضت اعتبار قانون تعويض القدرة الشرائية إجراء ضريبيا إذ ليس هناك أي رابط بين إجبارية أداء الضرائب و الاستفادة من هذا الحق، معتبرة ان حصول جميع المتقاعدين على هذا الأخير يدخل في إطار المساواة في المعاملة.

5-04-2012

محمد الصيباري

Exit mobile version