في إطار الإجراءات المرافقة لسياسة الهجرة المنفتحة التي تقودها الحكومة الإسبانية، وبالنظر لأهمية الخدمات الصحية بالنسبة لمجموع المهاجرين وخاصة المتواجدين في وضع غير قانوني فوق التراب الإسباني، صادق مجلس الوزراء في اجتماعه ليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، على المرسوم الملكي الذي ينظم الاعتراف بالحق في الحماية الصحية للأجانب بما فيهم الذين ليس لديهم إقامة قانونية.
وبحسب وزارة الصحة الإسبانية فإن هذا المرسوم الملكي يهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية التي يجب على المهاجرين الذين لا يقيمون بشكل قانوني في إسبانيا القيام بها حتى يتم الاعتراف بحقهم في الرعاية الصحية في النظام الصحي الوطني ويتمكنوا من اللجوء إلى النظام الصحي لتلقي الرعاية التي يحتاجونها.
ويتعين على المهاجر الراغب في الحصول على المساعدة الصحية ألا يكون منخرطا في نظام أخر إلزامي للتغطية الصحية، بموجب أحكام قانون الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الثنائية وغيرها من اللوائح المعمول بها؛ وأن يكون غير قادر على نقل حق التغطية الصحية من بلده الأصلي أو بلد المنشأ، وألا يكون هناك طرف أخر ملزم بدفع مصاريف العلاج.
ويمكن للمهاجر الراغب في تلقي العلاج أن يستفسر في أقرب مركز صحي عمومي على الإجراءات المتبعة في المنطقة التي يتواجد فيها، وبمجرد وضع الطلب مع الوثائق المطلوبة يتعين على الإدارة منحه وثيقة مؤقتة تقر بحقه في المساعدة الطبية على نفقة الدولة، وهي وثيقة صالحة في جميع المراكز الصحية في إسبانيا.
وفي تصريح صحفي عقب مصادقة مجلس الوزراء على المرسوم، أكدت وزيرة الصحة مونيكا غارسيا أنه باستعادة الحق الشامل في الصحة يكون قد تم القطع مع التهميش المؤسساتي الذي بدأ منذ سنة 2012، مبرزة ان الاهتمام بصحة الجميع يعزز التعايش والسلم وكرامة المجتمع.







